كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الحرية ) لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيده في الشام رواه الدارقطني وغيره فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك ( و ) عليه ( أربعون مع الرق ) عبدا كان أو أمة ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا من جهل التحريم لكن لايقبل ممن نشأ بين المسلمين ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين ويحرم عصير غلا وأتى عليه ثلاثة أيام بلياليها ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليله ما لم يشتد أو تتم له ثلاثة أيام
____________________

الصفحة 318