باب أصول المسائل والعول والرد
أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها ( والفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد ( والأصول سبعة ) أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول ( فنصفان ) من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين ( أو نصف وما بقي ) كزوج وعم ( من اثنتين ) مخرج النصف ( وثلثان ) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم ( أو ثلث وما بقي ) كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث ( أو هما ) أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرهما ( من ثلاثة ) لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهما ( وربع ) وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن ( أو ) ربع ( مع النصف ) كزوج وبنت ( من أربعة ) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ( و ) ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في الثمن ( فهذه أربعة ) أصول ( لا تعول ) لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة ( والنصف مع الثلثين ) كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة ( أو ) النصف مع ( الثلث ) كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين أو النصف مع ( السدس ) كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ( أو هو ) أي السدس ( وما بقي ) كأم وابن ( من ستة ) مخرج السدس ( وتعول ) الستة ) ( إلى عشرة شفعا ووترا ) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها و إلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها ( والربع مع الثلثين ) كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ( أو ) الربع مع