كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وللحاكم نقصه عن العشرة حسب مايراه لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا لفعل علي رضي الله تعالى عنه ومن وطىء أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم
____________________

الصفحة 322