كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فيهما ومن وطىء أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه ( ومن استمنى بيده ) من رجل أو أمرأة ( بغير حاجة عزر ) لأنه معصية وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة
____________________

الصفحة 323