كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( فلا قطع بسرقة آلة لهو ) لعدم الاحترام ( ولا ) بسرقة ( محرم كالخمر ) وصليب وآنية فيها خمر ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولو صغيرا ولا بما عليهما الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ( ويشترط ) أيضا ( أن يكون ) المسروق ( نصابا ) وهو أي نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم ) خالصة أو تخلص من مغشوشة ( أو ربع دينار ) أي مثقال وإن لم يضرب ( أو عرض قيمته كأحدهما ) أي ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وغيرهما وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر دراهما رواه أحمد ( وإذا نقصت قيمة المسروق ) بعد إخراجه لم يسقط القطع لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها ( أو ملكها ) أي العين المسروقة ( السارق ) ببيع أو هبة أو غيرهما ( لم يسقط القطع ) بعد الترافع إلى الحاكم
____________________

الصفحة 325