( وتعتبر قيمتها ) أي قيمة العين المسروقة ( وقت إخراجها من الحرز ) لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع ( فلو ذبح فيه ) أي في الحرز ( كبشا ) فنقصت قيمته ( أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ) السرقة ( ثم أخرجه ) من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا ( أو أتلف فيه ) أي في الحرز ( المال لم يقطع ) لأنه لم يخرج منه شيئا ( و ) الشرط الثالث ( أن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز ) كما لو وجد بابا مفتوحا
____________________