كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الشبهة ) عن السارق لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( فلا يقطع ) سارق ( بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا ) بسرقة ( من مال ولده وإن سفل ) لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر ( والأب والأم في هذا سواء ) لما ذكر ( ويقطع الأخ ) بسرقة مال أخيه ( و ) يقطع ( كل قريب بسرقة مال قريبه ) لأن القرابة هنا لاتمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر فلم تمنع القطع ( ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه ) روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد ( وإذا سرق عبد ) ولو مكاتبا ( من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه ) فلا قطع ( أو ) سرق ( حر مسلم ) أو قن ( من بيت المال ) فلا قطع ( أو ) سرق ( من غنيمة لم تخمس ) فلا قطع لأن لبيت المال فيها خمس الخمس ( أو ) سرق ( فقير من غلة موقوفة على الفقراء ) فلا قطع لدخوله فيهم ( أو ) سرق ( شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لايقطع بالسرقة منه ) كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه ( لم يقطع ) للشبهة الشرط الخامس ثبوت السرقة وقد ذكره بقوله ( ولا يقطع إلا بشهادة عدلين ) يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه ( أو بإقرار ) السارق ( مرتين ) بالسرقة يصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لاقطع فيها ( ولا ينزع ) أي يرجع ( عن إقراره حتى يقطع ) ولا بأس بتلقينه الإنكار ( و ) الشرط السادس ( أن يطالب المسروق
____________________

الصفحة 328