كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

منه ) السارق ( بماله ) فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة ( وإذا وجب القطع ) لاجتماع شروطه ( قطعت يده اليمنى ) لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة ( من مفصل الكف لقول ) أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة ( وحسمت ) وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع ( ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا ) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال ( أو غيرهما ) من جمار أو غيره ( أضعفت عليه القيمة ) أي ضمنه يعوضه مرتين قاله القاضي واختاره الزركشي وقدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية وقطع به في المنتهى وغيره لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص ( ولا قطع ) لفوات شرطه وهو الحرز
____________________

الصفحة 329