باب حد قطاع الطريق
(وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح) ولو عصا أو حجرا (في الصحراء أو البنيان) أو البحر (فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة لا سرقة) ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة (فمن) أي أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل مكافئا) له (أو غيره) أي غير مكافىء (كالولد) يقتله أبوه (و) ك (العبد) يقتله الحر (و) ك (الذمي) يقتله المسلم (وأخذ المال) الذي قتله لقصده (قتل) وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه (ثم صلب) قاتل من يقاد به في غير المحاربة (حتى يشتهر أمره)