كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل
(ومن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه) أي إلى الإسلام (ثلاثة أيام) وجوبا (وضيق عليه) وحبس لقول عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ ولو لم تجب الإستتابة لما برىء من فعلهم (فإن) أسلم لم يعزر وإن (لم يسلم قتل بالسيف) ولا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولاتعذبوه بعذاب الله يعني النار أخرجه البخاري وأبو داود إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله إلا إمام أو نائبه مالم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى (أو) سب (رسوله) سبا صريحا أو تنقصه (ولا) توبة (من تكررت ردته) ولا توبة زنديق وهو المنافق الذ

الصفحة 341