كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثه أيام ( وتوبة المرتد ) إسلامه ( و ) توبة ( كل كافر إسلامه بأن يشهد ) المرتد أو الكافر الأصلي ( أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى أتى عل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم رواه أحمد ( ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه ) كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ( فتوبته مع ) إتيانه ب ( الشهادتين إقراره بالمجحود به ) من ذلك لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده ( أو قوله أنا ) مسلم أو ( بريء من كل دين يخالف الإسلام ) ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويمنع المرتد من التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء
____________________

الصفحة 343