كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل
والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أوالنقل وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته ( إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه ) أي ورثه ورثة الثاني ( كالأول ) أي كما يرثون الأول ( كإخوة ) أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا ( فأقسمها ) أي التركة ( على من بقي ) من الورثة ولا تلتفت للأول ( وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح ) المسألة ( الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته ) وهي عدد بنيه ( وصحح المنكسر كما سبق ) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينها ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثنا عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح للأول اثنا عشر لا بنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة ( وإن لم يرثوا الثاني كالأول ) بأن اختلف ميراثهم ( صححت ) المسألة ( الأولى ) للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني ( وقسمت أسهم الثاني ) من الأول ( على ) مسألة ( ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها ) كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها ( وإن لم تنقسم ) سهام الثاني عل

الصفحة 35