كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وله التزود إن خاف ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل مايسد رمقه فقط بقيمته فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه ( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) كثياب ( لدفع برد أو ) حبل أو دلو ( لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له ) أي لمن اضطر إليه ( مجانا ) مع عدم حاجته إليه لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله { ويمنعون الماعون } وإن لم يجد
____________________

الصفحة 351