( و ) لا ذكاة حل لكم الشرط ( الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ) ينهر الدم بحده ( ولو ) كان ( مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره ) كخشب له حد وذهب وفضة وعظم ( إلا السن والظفر ) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه الشرط ( الثالث قطع الحلقوم ) وهو مجرى النفس ( و ) قطع ( المريء ) بالمد وهو مجرى الطعام والشراب ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ولا يضر رفع يد الذابح إن
____________________