كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل وما قطع حلقومه أو ما أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها والشرط ( الرابع أن يقول ) الذابح ( عند ) حركة يده ( بالذبح بسم الله ) لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } ولا يجزيه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها ( فإن تركها ) أي التسمية ( سهوا أبيحت ) الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده رواه سعيد ( لا ) إن ترك التسمية ( عمدا ) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه أعاد التسمية ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح ويكره أن يذبح بآلة كالة ) لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه الشافعي
____________________

الصفحة 358