كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وغيره ( و ) يكره أيضا ( أن يحدها والحيوان يبصره ) لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وغيره ( و ) يكره أيضا ( أن يوجهه ) أي الحيوان ( إلى غير القبلة ) لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقة الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة ( و ) يكره أيضا ( أن يكسر عنقه ) أي عنق ما ذبح ( أو يسلخه قبل أن يبرد ) أي قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لاتعجلوا الأنفس قبل أن تزهق رواه الدارقطني وإن ذبح كتابي مايحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح
____________________

الصفحة 359