كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

مسألته ( ضربت كل الثانية ) إن باينتها سهام الثاني ( أو ) ضربت ( وفقها للسهام ) إن وافقتها ( في الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة ( ومن له شيء منها ) أي من الأولى ( فاضربه فيما ضربته فيها ) وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق ( ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت ) الثاني أي في عدد سهامه من الأول عند المباينة ( أو وفقه ) عند الموافقة ومن يرث منهما يجمع ماله منها فما اجتمع ( فهو له ) مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون وللأخ في الأولى ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين ( وتعمل في ) الميت ( الثالث فأكثر عملك في ) الميت ( الثاني مع الأول ) فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر %
____________________

الصفحة 36