كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب الصيد
هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد و (لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط) (أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة) فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ماشارك فيه الشرط الثاني (الآلة وهي نوعان) أحدهما (محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله لم يبح) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لايحل ما قتل به) ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل (والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إن
____________________

الصفحة 360