لا والله وبلى والله رواه أبو داود وروي موقوفا ( وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع ) لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } وهذا منه ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم الشرط ( الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط ( الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه ) كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا ( أو بترك ما حلف على فعله ) كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه ( مختارا ذاكرا ) ليمينه ( إذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ) لأنه لا إثم عليه ( ومن قال في يمين مكفرة ) أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار ( إن شاء الله لم يحنث ) في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما لقوله عليه
____________________