كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الصلاة و السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد وغيره ( ويسن الحنث في اليمين إذا كان ) الحنث ( خيرا ) كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه ويخير في مباح وحفظها فيه أولى ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل ويسن ( ومن حرم حلالا سوى زوجته ) لأن تحريمها ظهار كما تقدم سواء كان الذي حرمه ( من أمة أو طعام أو لباس أو غيره ) كقوله ماأحل الله علي حرام ولا زوجة له أو قال طعامي علي كالميتة ( لم تحرم )
____________________

الصفحة 367