كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

عليه لأن الله سماه يمينا بقوله {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} واليمين على الشيء لا تحرمه (وتلزمه كفارة يمين إن فعله) لقوله تعالى {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} أي التكفير وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه

1 فصل في كفارة اليمين
(يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين للرجل ثوب يجزيه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك (أو عتق رقبة فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (فصيام ثلاثة أيام) لقوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة} / < متتابعة > / وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيا

الصفحة 368