كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

متتابعة وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله ( ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لاأخذت ( فعليه كفارة واحدة ) لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس ( وإن اختلف موجبها ) أي موجب الأيمان وهو الكفارة ( كظهار ويمين بالله ) تعالى ( لزماه ) أي الكفارتان ( ولم يتداخلا ) لعدم اتحاد الجنس ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم
____________________

الصفحة 369