2 فصل في قسمة التركات (1) وهم كل قريب ليس بذى قرب ولا عصبة و ( يرثون بالتنزيل ) أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة ( الذكر والأنثى ) منهم ( سواء ) لأنهم لا يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ( فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات ) مطلقا ( كأمهاتهن وبنات الإخوة ) مطلقا كآبائهن ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كآبائهن ( وبنات بنيهم ) أي بنات الأخوات أو بني الأعمام كآبائهن ( وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبوا الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبى أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ولو بعد
____________________
1- والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم ( إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وعشر ( فله ) أي فلذلك الوارث من التركة ( كنسبته ) فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسألة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر 4 باب ذوي الأرحام