فصل
(فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم وهو) أي الاسم (ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي) وقد لايختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها (فالشرعي) من الأسماء (ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة) كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة فالاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح (فإذا حلف لايبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لايبيع الخمر أو
____________________