الخنزير حنث بصورة العقدة ) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح وكذا إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق طلقت بصورة طلاق الأجنبية ( و ) الاسم ( الحقيقي ) هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم ( فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه ) ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان ( لم يحنث ) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم ( ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه ) كالجبن واللبن ( وكل ما يصبغ به ) عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم لأن هذا معنى التأدم ( و ) إن حلف ( لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا ) أو عمامة أو قلنسوة ( أو نعلا حنت ) لأنه ليس ملبوس حقيقة وعرفا ( وإن حلف لايكلم إنسانا حنت بكلام ) كل ( إنسان ) لأنه نكرة في سياق النفي فيعم حتى ( ولو قال له تنح أو اسكت أولا كلمت زيدا ) فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته ( و ) إن حلف ( لايفعل شيئا فوكل من فعله حنث ) لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه قال تعالى ( محلقين رؤوسكم ) وإنما الحالق غيرهم ( إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ) فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله ( و ) الاسم ( العرفي اشتهر مجازه فغلب ) على الحقيقة ( كالرواية ) في العرف للمزادة وفي الحقيقة للجمل الذي يستقي عليه ( والغائط ) في
____________________