العرف للخارج المستقذر وفي الحقيقة لفناء الدار وما اطمأن من الأرض (ونحوهما) كالظعينة والدابة والعذرة (فتتعلق اليمين بالعرف) دون الحقيقة لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس (فإن حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار تعلقت يمينه بجماعها) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (و) تعلقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطأها لما ذكر (وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لاآكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث (أو) حلف (لايأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث) لأن ما أكله لايسمى سمنا ولا بيضا (وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه) فيما أكله (حنث) لأكله المحلوف عليه % 2 فصل
(وإن حلف لايفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث) لأن فعل المكره غير منسوب إليه (وإن حلف على نفسه أو غيره ممن) يمتنع بيمينه و (يقصد منعه كالزوجة والولد أ