كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

و ( لايصح ) النذر ( إلا من بالغ عاقل ) مختار لحديث رفع القلم عن ثلاث ( ولو ) كان ( كافرا ) نذر عبادة لحديث عمر إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ( والصحيح منه ) أي من المنذر ( خمسة أقسام ) أحدها النذر ( المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين ) لما روى عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب 0 ( الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه ) أي من الشرط المعلق عليه ( أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب ) كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه ( فيخير بين فعله وبين كفارة يمين ) لحديث عمران بن حصين قال سمعت
____________________

الصفحة 376