رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سنته ( الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته ) فإن نذر ذلك ( فحكمه ك ) القسم ( الثاني ) يخير بين فعله وكفارة يمين ( وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له ( أن يكفر ) كفارة يمين ( ولا يفعله ) لأن ترك المكروه أولى من فعله وإن فعله فلا كفارة ( الرابع نذر المعصية
____________________