كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ك ) نذر ( شرب الخمر و ) نذر ( صوم يوم الحيض و ) يوم ( النحر ) وأيام التشريق ( فلا يجوز الوفاء به ( لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( ويكفر ) إن لم يفعله روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض ( الخامس نذر التبرر مطلقا ) أي غير معلق ( أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه ) كالعمرة والصدقة وعيادة المريض فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي ومثال المعلق ( كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا ) من صلاة أو صوم ونحوه ( فوجد الشرط لزمه الوفاء به ) أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري ( إلا إذا نذر الصدقة بماله كله ) من يسن له فيجزيه قدر ثلثه ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى ويجزي
____________________

الصفحة 378