كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

عنك الثلث رواه أحمد ( أو ) نذر الصدقة ( بمسمى منه ) أي من ماله كألف ( يزيد ) ماسماه ( على ثلث الكل فإنه يجزيه ) أن يتصدق ب ( قدر الثلث ) ولا كفارة عليه جزم به في الوجيز وغيره والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره ( وفيما عداها ) أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه ( يلزمه ) الصدقة ب ( المسمى ) لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ( ومن نذر صوم شهر ) معين كرجب أو مطلق ( لزمه التتابع ) لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال أو ثلاثين يوما بالعدد ( وإن نذر أياما معدودة ) كعشرة أيام أو ثلاثين يوما ( لم يلزمه التتابع ) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع ( إلا بشرط ) بأن يقول متتابعة ( أو نية ) التتابع ومن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر
____________________

الصفحة 379