كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم ( فإن أدلى جماعة بوارث ) بفرض أو تعصيب ( واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم ) كإرثهم منه لكن الذكر كالأنثى ( فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى ) لهذه المنفردة ( حق ) أي إرث ( أمها وللأولين حق أمهما ) سوية بينهما ( وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه ) أي مع من أدلوا به ( كميت اقتسموا إرثه ) على حسب منازلهم منه ( فإن خلف ثلاث خالات متفرقات ) أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم ( وثلاث عمات متفرقات ) كذلك ( فالثلث ) الذي كان للأم ( للخالات أخماسا ) لأنهن يرثن الأم كذلك ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( للعمات أخماسا ) لأنهن يرثنه كذلك ( وتصح من خمسة عشر ) للاجتزاء بأحد الخمسين لتماثلهما واضربهما في أصل المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة للشقيقة ثلاثة وللتي لأب سهم وللتي لأم سهم وللعمات عشرة للتي من قبل الأبوين ستة وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان ( وفي ثلاثة أخوال متفرقين ) أي أحدهم شقيق للأم والآخر لأبيها والآخر لأمها ( لذي الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي لذي الأبوين ) وحده لأنه يسقط الأخ لأب ( فإن كان معهم ) أي مع الأخوال ( أبو أم أسقطهم ) لأن الأب يسقط الإخوة ( وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ( المال للتي للأبوين ) لقيامهن مقام آبائهن فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها ( وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم ) كأنهم أحياء ( فما صار لكل واحد ) من المدلى بهم ( أخذه المدلى به ) من ذوي الأرحام لأنه وارثه ( وإن سقط بعضهم ببعض عملت به ) فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأب وبنت الأخ تدلي بالأخ ويسقط بعيد من وارث بأقرب
____________________

الصفحة 38