كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

26 - كتاب القضاء
القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه ومنه {فقضاهن سبع سماوات في يومين} واصطلاحا تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات (وهو فرض كفاية) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم) بكسر الهمزة (قاضيا) لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق (ويختار) لنصب القضاء (أفضل من يجده علما وورعا) لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم (ويأمره بتقوى الله) لأن التقوى رأس الدين (و) يأمره (بأن يتحرى العدل) أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل (ويجتهد) القاضي (في إقامته) أي إقامة العدل بين الأخصام ويجب

الصفحة 382