كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

على من يصلح و لم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل ( فيقول ) المولي لمن يوليه ( وليتك الحكم أو قلدتك ) الحكم ( ونحوه ) كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم ( وبكتابة ) بالولاية ( في البعد ) أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها ( وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض ) أي أخذه لربه ممن هو عليه ( والنظر في أموال غير الراشدين ) كالصغير والمجنون والسفيه وكذا مال غائب ( والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها
____________________

الصفحة 383