كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه ( ويشترط في القاضي عشر صفات ) ( كونه بالغا عاقلا ) لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره ( ذكرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قو م ولوا أمرهم امرأة ( حرا ) لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده ( مسلما ) لأن الإسلام شرط للعدالة ( عدلا ) ولو تائبا من قذف فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } الآية ( سميعا ) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين ( بصيرا ) لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه ( متكلما ) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته ( مجتهدا ) إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروع ( ولو ) كان مجتهدا ( في
____________________

الصفحة 385