كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وليكن مجلسه ( فسيحا ) لئلا يتأذى فيه بشيء ولا يكره القضاء في الجامع ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم ( و ) يجب أن ( يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه ) إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى ( وينبغي ) أي يسن ( أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب و ) أن ( يشاورهم فيما يشكل عليه ) إن أمكن فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره لقوله تعالى { وشاورهم في الأمر } ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لخبر أبي بكرة مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين
____________________

الصفحة 389