كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله كقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان ( ومن
____________________
الصفحة 392
456