كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي ( وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه ) لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه وهو حديث حسن صحيح قاله في شرح المنتهى وتكون يمينه ( على صفة جوابه ) للمدعي ( فإن سأل ) المدعي من القاضي ( إحلافه أحلفه وخلى سبيله ) بعد تحليفه إياه لأن الأصل براءته ( ولا يعتد بيمينه ) أي يمين المدعى عليه ( قبل ) أمر الحاكم له و ( مسألة المدعي ) تحليفه لأن الحق في اليمين للمدعي فلا
____________________

الصفحة 397