كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

يستوفى إلا بطلبه (وإن نكل) المدعى عليه من اليمين (قضي عليه) بالنكول رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه (فيقول) القاضي للمدعى عليه (إن حلفت) خليت سبيلك (وإلا) تحلف (قضيت عليك) بالنكول (فإن لم يحلف قضي عليه) بالنكول (فإن حلف المنكر) 2 وخلى الحاكم سبيله (ثم إن أحضر المدعي بينة) عليه (حكم) القاضي (بها لم تكن اليمين مزيلة للحق) هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها
1 فصل في صحة الدعوى
(ولا تصح الدعوى إلا محررة) لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع ولا تصح أيضا إلا (معلوم

الصفحة 398