كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

المدعى به ) أي تكون بشيء معلوم ليأتي الإلزام ( إلا ) الدعوى ب ( ما تصححه مجهولا كالوصية ) بشيء من ماله ( و ) الدعوى ب ( عبد من عبيده ) جعله ( مهرا ونحوه ) كعوض خلع أو أقربه فيطالبه بما وجب له ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالب به ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتابة
____________________

الصفحة 399