( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه كاملا ( كالجدة ) فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه ( ومن ينقصه ) الحمل ( شيئا ) يعطى ( اليقين ) كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي ( ومن سقط به ) أي بالحمل ( لم يعط شيئا ) للشك في إرثه ( ويرث ) المولود ( ويورث إن استهل صارخا ) لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود ( أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد ) منه ( دليل ) على ( حياته ) كحركة طويلة أو سعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة ( غير حركة ) قصيرة ( واختلاج ) لعدم دلالتها على الحياة المستقرة وإن ظهر بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم خرج ومات لم يرث ) ولم يورث كما لو لم يستهل ( وإن جهل المستهل من التوأمين ) إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى ( واختلف إرثهما ) بالذكورة والأنوثة ( يعين بقرعة ) كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ويرث
____________________