كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بالجرح ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة ( وانظر ) من ادعى الجرح ( له ثلاثة إن طلبه وللمدعي ملازمته ) أي ملازمة خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب ( فإن لم يأت ) مدعي الجرح ( ببينة حكم عليه ) لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه ( وإن جهل ) القاضي ( حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ) لتثبت عدالتهم فيحكم له ( ويكفي فيها ) أي في التزكية ( عدلان يشهدان بعدالته ) أي بعدالة الشاهد ( ولا تقبل في الترجمة وفي التزكية و ) في ( الجرح والتعريف ) عند حاكم ( والرسالة ) إلى قاض آخر بكتابه ونحوه ( إلا قول عدلين ) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله ( وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه
____________________

الصفحة 401