كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به ( ويحكم على الغائب ) مسافة القصر ( إذا ثبت عليه الحق ) لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر
____________________

الصفحة 402