كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب كتاب القاضي إلى القاضي
أجمعت الأمة على قبوله أي كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه (فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق) لآدمي كالقرض والبيع والإجارة (حتى القذف) والطلاق والقود والنكاح والنسب لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات و (لا) يقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى مبينة على الستر والدرء بالشبهات (ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (وإن كان)

الصفحة 404