كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

كل منهما ( في بلد واحد ) لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال ( ولا يقبل ) كتابه ( فيما ثبت عنده ليحكم ) المكتوب إليه ( به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر ) فأكثر لأنه نقل شهادته إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة ( ويجوز أن يكتب ) كتابه ( إلى قاض معين و ) أن يكتبه ( إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ) من غير تعيين ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله كما لو كتب إلى معين ( ولا يقبل ) كتاب القاضي ( إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين ) عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم ( فيقرأه ) القاضي الكاتب ( عليهما ) أي على الشاهدين ( ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ) أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ( ثم يدفعه إليهما ) أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما ولا يشترط وإن اشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح
____________________

الصفحة 405