كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب القسمة
من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما والقسم بكسر القاف النصيب وهي نوعان قسمة تراض وأشار إليها بقوله (لاتجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (أو) لا تنقسم إلا ب (رد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضى الشركاء) كلهم لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره وذلك (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين) والشجر المفرد (والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض (فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما ويجوز فيها مايجوز في البيع خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) لأنها معاوضة ولما فيها من الضرر ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر فإن

الصفحة 406