كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ( والخنثى ) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو ( المشكل ) فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة ( يرث نصف ميراث ذكر ) إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى ( ونصف ميراث أنثى ) إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه
____________________

الصفحة 41