( ولا تصح الدعوى و ) لا ( الإنكار ) لها ( إلا من جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد سوى إنكار سقيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد ( وإذا تداعيا عينا ) أي ادعى كل منهما أنها له وهي ( بيد أحدهما فهي له ) أي فالعين لمن هي بيده ( مع يمينه إلا أن يكون له بينة ) ويقيمها ( فلا يحلف ) معها اكتفاء بها ( وإن أقام كل واحد ) منهما ( بينة أنها ) أي العين المدعى بها ( له قضي ) بها ( للخارج ببينته ولغت بينة الداخل ) لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه الترمذي وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها
____________________