كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الحاكم شهادته لقوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد > وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر (ولا يحل كتمانها) أي كتمان الشهادة لما تقدم فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال أحلف بدلي أثم ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها (ولا) يحل (أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) لقوله ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال في جامعه والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه
____________________

الصفحة 416