كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل ( أو ) سماع ب ( استفاضة فيما يتعذر علمه ) غالبا ( بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ) عقده
____________________

الصفحة 417