كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل ( أو ) سماع ب ( استفاضة فيما يتعذر علمه ) غالبا ( بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ) عقده
____________________
الصفحة 417
456