ودوامه ( ووقف ونحوها ) كعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم ( ومن شهد ب ) عقد ( نكاح أو غيره من العقود فلا بد ) في صحة شهادته به ( من ذكر شروطه ) لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا ( وإن شهد برضاع ) ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه ( أو ) شهد ( بسرقة ) ذكر المسروق منه
____________________